1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب
صفحة جزء
ومنها : لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد وتمكن من إرساله فلم يفعل حتى قتله محرم آخر ففيه احتمالان ذكرهما القاضي في المجرد :

أحدهما : الضمان على القاتل ; لأنه مباشر والأول متسبب غير ملجئ .

والثاني : الضمان عليهما ; على الأول باليد وعلى الثاني بالمباشرة .

ويتخرج على هذين الوجهين كل من أتلف عينا في يد من هي مضمونة عليه باليد ، هل يضمن المتلف وحده الجميع دون صاحب اليد أو يجوز تضمين صاحب اليد ويرجع على المتلف ؟ وفرض القاضي في كتاب التخريج مسألة الصيد في حالين : صاد أحدهما في الحرم صيدا فقتله الآخر [ ص: 288 ] فيه .

وذكر أن عليهما جزاءين كاملين ، أحدهما على القاتل بقتله ، والآخر على الممسك لتلفه في يده قبل إرساله ، ثم يرجع الذي في يده على القاتل بما غرمه ; لأنه قرر عليه ضمانا كان قادرا على التخلص منه بالإرسال ، وصرح في أثناء المسألة بأن المغصوب إذا أتلفه متلف في يد الغاصب كان المالك مخيرا في المطالبة لمن شاء منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية