وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني  في الإقناع فيما إذا 
قطع يدي عبد وقيمته ألفا دينار فأعتقه سيده ثم مات احتمالين : 
أحدهما : أن الألفين بين السيد والورثة نصفين توزيعا للقيمة على السراية والجناية . 
والثاني : يقسم بينهما أثلاثا ; لأن للسيد ما يقابل اليدين وهو كمال الدية ، وللورثة كمال الدية وهو بقدر نصف القيمة ، ولا قصاص على الحر المسلم في هذه المسألة والتي قبلها ، لانتفاء المكافأة حال الجناية . 
تنبيه : ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في خلافه أن رواية الضمان بدية حر نقلها 
حرب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وتبعه صاحب المحرر ، وزاد أن للسيد منها أقل الأمرين ، ولم ينقل 
حرب  شيئا من ذلك ، وإنما نقل أنه ذكر له قول 
الزهري  يضمنه بقيمة مملوك ؟ فقال ما أدري كيف هذا ؟ ولم يجب بشيء ، وهذا يدل على أنه أنكر ضمانه بالقيمة ، وإنما نقل 
ابن منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أنه يضمنه بدية حر كاملة باللفظ الذي زعم 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  أن 
حربا  نقله .