1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية
صفحة جزء
ومنها : لو قطع يدي عبد وقيمته ألفان ثم سرت إلى نفسه ومات وقيمته ألف فقال القاضي في خلافه : قياس المذهب أنه لا يضمنه بألفين ; لأن نقصان القيمة كنقصان بدله بالحرية ، وقد قلنا يضمن بألفين إذا عتق ، كذلك هاهنا ، وهذا موضع مجمع عليه ; لأن موته حصل بقطع يده وقيمته في تلك الحال ألفان .

التالي السابق


الخدمات العلمية