1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية
صفحة جزء
ومنها : لو جرح صيدا في الحل ثم دخل الحرم فمات فيه فلا ضمان ويحل أكله ، ذكاة في الحل ذكره القاضي ، ونص عليه أحمد في رواية ابن منصور ، وقد سأله عن قول سفيان في صيد ذمي في الحل فتحامل فدخل الحرم فمات قال ليس عليه كفارة ويكره أكله ; لأنه مات في الحرم .

قال أحمد : ما أحسن ما قال : وهذه الكراهة كراهة تنزيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية