1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة إذا تعين حال المرمي أوالرامي بين الرمي والإصابة
صفحة جزء
وفرق أبو بكر بين رمي المرتد والذمي بأن رمي المرتد مباح ، ورده القاضي بأن رميه للأمان لا إلى آحاد الناس فهو غير مباح لآحادهم ، وأما النص المذكور فلم يجب عنه القاضي ، ويمكن الجواب عنه بأنه قصد هناك مكافئا وأصاب نظيره وهنا لم يقصد مكافئا ، وقد خرج صاحب الكافي وجوب القصاص في مسألة النص على قول أبي بكر وقد تبين أنها أصله وأما صاحب المحرر فجعله خطأ بغير خلاف ; لأنه أصاب من لم يقصده ، فأشبه ما إذا قصد صيدا ، وهذا ضعيف ; لأنه قصد معصوما فأصاب نظيره ، بخلاف من قصد صيدا ، ولهذا لو قصد صيدا معينا فأصاب غيره حل ، بخلاف ما إذا رمى هدفا يعلمه فأصاب صيدا فإنه لا يحل ، أما لو ظن الهدف صيدا فأصاب صيدا فوجهان ، وقد يتخرج هاهنا مثلهما لو رمى هدفا يظنه آدميا معصوما فأصاب آدميا معصوما غيره ; لأن أصل الرمي كان محظورا فهذا الكلام في القود ، وأما الضمان فيضمنه بدية حر ذكره الخرقي والقاضي والأكثرون ولم يحكوا فيه خلافا ، حتى نقل صاحب الترغيب اتفاق الأصحاب على ذلك اعتبارا بحالة الإصابة ، فإنه إنما أصاب حرا مسلما وتكون دية المعتق لورثته دون السيد . ذكره القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية