ومنها : لو 
رمى الذمي سهما إلى صيد فأصاب آدميا وقد أسلم الرامي ، فقال 
الآمدي  يجب ضمانه في ماله ; لأنه لم يكن مسلما حال الرمي لتعقله عاقلته المسلمون ، ولا يجب على عاقلته من أهل الذمة ; لأنه حين الإصابة كان مسلما وبذلك جزم صاحب المحرر والكافي ، وكذلك حكم ما إذا 
رمى ابن معتقة فلم يصب حتى أنجز ولاؤه إلى موالي أبيه ، ولو 
رمى مسلما سهما ثم ارتد ثم أصاب سهمه فقتل فهل تجب الدية في ماله اعتبارا بحال الإصابة أم على عاقلته اعتبارا بحال الرمي على وجهين ذكرهما صاحب المستوعب . 
ويخرج منها في المسألتين الأولتين وجهان أيضا : 
أحدهما : أن الضمان على أهل الذمة وموالي الأم . 
والثاني : أنه على المسلمين وموالي الأب .