ومنها : لو 
علق الطلاق بالولادة فشهد بها النساء حيث لم يقبل قول المرأة في ولادتها هل يقع الطلاق ؟ المشهور الوقوع وبه جزم 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في خلافه وتبعه 
الشريف أبو حفص   [ ص: 299 ] وأبو المواهب العكبري   nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  والأكثرون ويشهد له نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا  إذا 
قال لها إن حضت فأنت وضرتك طالق فشهد النساء بحيضها طلقتا جميعا ، وخرج صاحب المحرر فيه وجها آخر أنه لا يقع الطلاق من المسألة التي قبلها .