ومنها : إذا 
قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق بألف فإنه يصح ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وتدخل المعاوضة تبعا للطلاق إذا قبلته فإنه لا بد من قبولها ، كذلك لو 
قالت له : إن طلقتني فلك علي ألف . فطلقها بانت ولزمها الألف ، قال 
الشيخ تقي الدين  ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في خلافه ما يقتضي أنه لا يعلم فيه خلافا وقال الشيخ عليه ما إذا 
قالت : إن طلقتني فأنت بريء من صداقي فطلقها أنه يبرأ من صداقها ويقع الطلاق بائنا ; لأن تعليق الإبراء أقرب إلى الصحة من تعليق التمليك لتردد الإبراء بين الإسقاط والتمليك يقع معلقا في الجعالة والسبق فهاهنا كذلك .