صفحة جزء
ومنها : لو قتل عبد من مال المضاربة عمدا فإن كان في المال ربح فهما شريكان وليس لأحدهما الانفراد بالقصاص ولا العفو . هذا ظاهر كلام القاضي وابن عقيل فلو اقتص رب المال بغير اختيار المضارب توجه أن يضمن للمضارب حصته من الربح إن قلنا الواجب بالقتل أحد شيئين .

التالي السابق


الخدمات العلمية