صفحة جزء
والحالة الثانية : أن يعفو عن القصاص ولا يذكر مالا ، فإن قلنا موجبه القصاص عينا فلا شيء له ، وإن قلنا أحد شيئين ثبت المال وخرج ابن عقيل أنه إذا عفي عن القود سقط ولا شيء بكل حال على كل قول ; لأنه بعفوه عنه تعين الواجب فيه بتصرفه فيه فهو كما لو أسلم على أكثر من أربع ثم طلق إحداهن فإنه يتعين الاختيار فيها وهذا ضعيف فإن إسقاط القود ترك له وإعراض عنه وعدول إلى غيره وليس اختيارا له ولهذا يملك العفو عن القود والمال جميعا وليس له اختيارهما جميعا بخلاف الزوجات فإنه لا يملك طلاق أكثر من أربع منهن على المشهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية