صفحة جزء
" تنبيهان " :

أحدهما : لو أطلق العفو عن الجاني عمدا فهل يتنزل عفوه على القود والدية أو على القود وحده ، وحكى صاحب المحرر ثلاثة أوجه .

أحدها وذكر أنه المنصوص أنه ينصرف إليها جميعا ونص عليه أحمد رحمه الله في رواية مهنا .

والثاني : ينصرف إلى القود وحده إلا أن يقر بقوري بإرادة [ ص: 307 ] الدية مع القود .

والثالث يكون عفوا عنهما إلا أن يقول لم أرد الدابة فيحلف ويقبل منه .

وفي الترغيب إن قلنا الواجب القود وحده سقط ولا دية ، وإن قلنا أحد شيئين انصرف العفو إلى القصاص في أصح الروايتين والأخرى يسقطان جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية