1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي
صفحة جزء
ومنها : لو عين الأضحية أو هديا لا عن واجب في الذمة فإن أتلفه أو تلف بتفريطه فعليه ضمانه بمثله ; لأن مستحقه موجود وهم مساكين وإن تلف بغير تفريط فلا شيء عليه ، ونقل القاضي في خلافه وأبو الخطاب في انتصاره [ وابن عقيل في عمده رواية ] بوجوب الضمان كالزكاة وأخذوا من قول الخرقي ومن ساق هديا واجبا فعطب دون محله فعليه مكانه ، وهذا بعيد جدا وكلام الخرقي إنما هو في الواجب في الذمة .

قالوا وكذا الخلاف فيمن نذر الصدقة بمال معين ولم يفعل حتى تلف هل يضمنه على الروايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية