ومنه 
حد القذف ونص عليه أيضا ويستوفيه الوارث لنفسه بحكم الإرث عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  فيما قرأته بخطه إنما يستوفي للميت بمطالبته منه ولا ينتقل ، وكذا الشفعة فيه فإن ملك الوارث وإن كان طارئا على البيع إلا أنه مبني على ملك موروثه .