صفحة جزء
( ومنها ) لو وصى له برطل من زيت معين ثم خلطه بزيت [ آخر ] فإن قلنا هو اشتراك لم تبطل الوصية وإن قلنا هو استهلاك بطلت .

التالي السابق


الخدمات العلمية