ومنها : 
الرد بالعيب وقد تردد 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في خلافه هل هو ثابت ابتداء أو بطريق الإرث ؟ والمشهور أنه إرث ; لأن الرد إنما يثبت لمن كان العقد له والخيار الثابت بفوات الصفة المشروطة في العقد مثله . 
ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  أيضا معللا بأنه يستحق فيه الأرش ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في كتاب التخريج أن من 
باع سلعة إلى أجل ثم مات المشتري فاشتراها البائع من وارثه بأقل من الثمن لم يجز ; لأن الوارث يملكها على حكم ملك الميت بدليل أنه يردها على بائعها بالعيب فصار الشراء منه كالشراء من المورث ، وهذا غريب ، وهو يشبه الوجه الذي حكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في بناء الوارث على حول المورث في الزكاة .