صفحة جزء
ومنها : الرد بالعيب وقد تردد القاضي في خلافه هل هو ثابت ابتداء أو بطريق الإرث ؟ والمشهور أنه إرث ; لأن الرد إنما يثبت لمن كان العقد له والخيار الثابت بفوات الصفة المشروطة في العقد مثله .

ذكره القاضي أيضا معللا بأنه يستحق فيه الأرش ، وذكر القاضي في كتاب التخريج أن من باع سلعة إلى أجل ثم مات المشتري فاشتراها البائع من وارثه بأقل من الثمن لم يجز ; لأن الوارث يملكها على حكم ملك الميت بدليل أنه يردها على بائعها بالعيب فصار الشراء منه كالشراء من المورث ، وهذا غريب ، وهو يشبه الوجه الذي حكاه ابن عقيل في بناء الوارث على حول المورث في الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية