1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مواضع
صفحة جزء
ومنها : الشهادة والعتق ، فيعدل عتق امرأتين بعتق رجل في الفكاك من النار ، كما دل عليه الحديث ، وحكى ابن أبي موسى في المسألة روايتين . إحداهما : كذلك .

والثانية : وجعلها المذهب : أن عتق العبد والأمة في ذلك سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية