1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام
صفحة جزء
ومنها : أن المال المستحق لغير معين كالزكاة لا تقف أداؤه على مطالبتهم ولا على مطالبة وكيلهم وهو الإمام ، ولهذا لا تسقط الزكاة عندنا بتلف النصاب قبل التمكن من الأداء ، بخلاف المستحق لمعين فإنه لا يجب الأداء إليه بدون مطالبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية