صفحة جزء
الثالث : ما يتركب من حقوق الله وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق المكلف والعباد ، أو يشتمل على الحقوق الثلاثة . ولذلك أمثلة : أحدها الأذان فيه الحقوق الثلاثة أما حق الله تعالى فالتكبيرات والشهادة بالوحدانية .

وأما حق الرسول صلى الله عليه وسلم فالشهادة له بالرسالة ، وأما حق العباد فبالإرشاد إلى تعريف دخول الأوقات في حق النساء والمنفردين ، والدعاء إلى الجماعات في حق المقتدي .

وكذلك الإقامة ، حق الله منها التكبيرات والشهادة بالوحدانية ، والرسول [ ص: 154 ] صلى الله عليه وسلم الشهادة بالرسالة ، وحق العباد إعلامهم بقيام الصلاة وحضور الإمام . فإن قيل : هل الأذان أفضل من الإقامة لاشتماله على هذه الفوائد ؟ قلنا : ذهب بعضهم إلى أنه أفضل لهذه الفوائد ، ولأن عمله أكثر من عمل الإمام ، فإن الإمام لم يرد في صلاته شيئا سوى الجهر بالأذكار المعروفة وبانتقاله من ركن إلى ركن ، ومنهم من فضل الإمامة لتسبب فضل الإمام إلى إفادة فضل الجماعة لنفسه وللحاضرين .

وصلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة ، أو سبع وعشرين درجة على ما جاءت به السنة ، ولا يوجد مثل هذا في الأذان . فإن قيل : هل يؤجر المؤتم على إفادته الإمام فضل الجماعة ؟ قلنا : نعم لقوله عليه السلام : { من يتصدق على هذا ؟ } .

( فائدة ) : مقصود الجماعة ضربان :

أحدهما : الاقتداء

والثاني : الاجتماع على الاقتداء ، وإنما شرع الاجتماع على الاقتداء لأن الاجتماع على التعظيم تعظيم ثان ، ألا ترى أن الخدم والأجناد إذا اجتمعوا وكثروا كان اجتماعهم أوقر في النفوس وأعظم في الصدور ، ولو سار الملك وهم متفرقون ، أو جلس وهم متباعدون لم يحصل من التوقير والتعظيم ما يحصل من اجتماعهم .

وكذلك اختلف الناس في التباعد المانع من الاجتماع .

المثال الثاني : الصلاة وفيها الحقوق الثلاثة أما حق الله فالنيات والتكبيرات والتسبيحات والتحيات والقيام والقعود والركوع والسجود .

وكذلك توابعها من التورك والافتراش والكف عن الكلام وكثير الأفعال .

وأما حق الرسول صلى الله عليه وسلم فأضرب - أحدها : التسليم عليه في آخر الصلاة مع الترحم والتبرك . [ ص: 155 ]

الثاني : الصلاة عليه في التشهد الأخير ، وفي الأول خلاف .

الثالث : الشهادة له بالرسالة .

وأما حق المكلف على نفسه فكدعائه في الفاتحة بالهداية والإعانة على العبادة في الفاتحة .

وكذلك دعاء القنوت ، وكذلك التسليم على عباد الله الصالحين ، وكذلك الصلاة على آل الرسول عليه السلام .

وكذلك التسليمات الأخريات على الحاضرين ، ولما اشتملت الصلاة على هذه الحقوق كانت من أفضل عمل العاملين .

الرابع : الجهاد وفيه الحقوق الثلاثة : أما حق الله فكمحو الكفر وإزالته من قلوب الكافرين ومن ألسنتهم ، وكتخريب كنائسهم وكسر صلبانهم وأوثانهم .

وأما حق الرسول عليه السلام وحق المسلمين فالذب عن أنفسهم وأموالهم وحرمهم وأطفالهم - وما يحصل لهم من الأخماس .

وأما حقه على نفسه فكدفعه عن نفسه وحرمه وأطفاله وما يأخذ من سهام الغنيمة وأسلاب المشركين .

الخامس : كفارة الظهار فيها حق محض لله وهو الصيام ، وفيها حق للمظاهر وهو تحليل الوطء ، وفيها حق الأرقاء بالإعتاق ، وللمساكين بالإطعام عند العجز عن الصيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية