صفحة جزء
[ ص: 172 ] الفصل الرابع فيما يقدم من حقوق بعض العباد على بعض لترجح التقديم على التأخير في جلب المصالح ودرء المفاسد وله أمثلة : منها تقديم نفقة المرء وكسوته وسكناه على نفقة زوجته وأصوله وفصوله وكسوتهم وسكناهم ، ومنها تقديم نفقة زوجه وكسوتها وسكناها على نفقة أصوله وكسوتهم وسكناهم ، ومنها بيع ماله ومسكنه وعبيده وإمائه في نفقة هؤلاء وكسوتهم وسكناهم ، ومنها تقديم غرمائه عليه في جميع أمواله في قضاء ديونهم ، ومنها تقديمه على غرمائه بنفقته ونفقة عياله وكسوته وكسوة عياله من حين يحجز عليه إلى يوم وفاء دينه . ومنها تقديم المضطر عليه بالطعام والشراب إن لم يكن مضطرا إليهما . ومنها تقديم المرأة على الرجل والمسافر على المقيم في المخاصمات عند الحكام ، ومنها تقدم الأفاضل على الأراذل في الولايات ، ومنها تقديم الأفضل على الفاضل في المناصب الدينيات ، ومنها تقديم ذوي الضرورات على ذوي الحاجات فيما ينفق من الأموال العامة .

وكذلك التقديم بالحاجة الماسة على ما دونها من الحاجات ، وكذلك التقديم بالسبق في الفتاوى والحكومات ، وكذلك التقديم في القصاص بالسبق إلى الجنايات ، بأن يبدأ بقصاص الأول فالأول من القتلى أو الجرحى أو مقطوعي الأعضاء ، وتقديم القاتل بسلب القتيل على سائر الغزاة .

وكذلك التقديم بالسبق إلى المساجد ومقاعد الأسواق واكتساب المباحات ، وكذلك تقديم أحد الزوجين على الآخر بالفسخ بعيوب النكاح ، وكذلك تقديم حق المرأة على الرجل في الفسخ بالإعسار وفي الطلاق بالإيلاء ، وكذلك التقديم بالفسوخ في المعاوضات .

التالي السابق


الخدمات العلمية