صفحة جزء
فيمن فعل ما يظنه قربة أو واجبا وهو مفسدة في نفس الأمر من فعل فعلا يظنه قربة أو مباحا وهو من المفاسد المحرمة في نفس الأمر ; كالحاكم إذا حكم بما يظنه حقا بناء على الحجج الشرعية ، وكالمصلي [ ص: 28 ] يصلي على ظن أنه متطهر ، أو كمن يصلي على مرتد يعتقده مسلما ، وكالشاهد يشهد بحق عرفه بناء على استصحاب بقائه فظهر كذب الظن في ذلك كله ، فهذا خطأ معفو عنه كالذي قبله ، ولكن يثاب فاعله على قصده دون فعله ، إلا من صلى محدثا فإنه يثاب على قصده وعلى ما أتى به في صلاته مما لا تشترط الطهارة فيه .

ولو أوجر مضطرا طعاما قاصدا لحفظ حياته وكان الطعام مسموما فقتل المضطر فإنه يثاب على قصده دون إيجاره ، وتجب الدية على عاقلته والكفارة في ماله ، ونظائر هذا كثيرة ، ولو أكل في المخمصة طعاما يجهل كونه مسموما فقتله فلا دية على عاقلته ، وفي وجوب الكفارة في ماله اختلاف جار في كل من قتل نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية