فصل 
فيما يتدارك إذا فات بعذر وما لا يتدارك مع قيام العذر   . 
الضابط أن اختلال الشرائط والأركان إذا وقع لضرورة أو حاجة فإن لم يختص وجوبه بالصلاة كالستر فإن كان في قوم يعمهم العري فلا قضاء  
[ ص: 7 ] عليه ; لما فيه من المشقة ، وإن ندر العري في بعض الجهات فإن أمرناه بإتمام الركوع والسجود لم يقض على الأصح ، وإن أمرناه بالإيماء وجب القضاء على الأصح ، وإن اختص وجوبه بالصلاة في الأركان والطهارتين كان العذر عاما ; لعدم الماء في الأسفار ، والقعود في الصلاة بالأمراض ، فلا قضاء لما فيه من المشقة العامة ، وإن ندر فإن كان مما يدوم إذا وقع كالاستحاضة وسلس البول واسترخاء الاست والاضطجاع في الصلاة بالمرض فلا قضاء ، وإن كان للعذر النادر بدل كتيمم المسافر خوفا من البرد ، وتيمم صاحب الجبيرة ، وكالتيمم بانقطاع الماء في الحضر ففي القضاء لندرة هذا قولان ، وإن لم يكن بدل كمن فقد الماء والتراب فالمذهب وجوب القضاء إلا في صلاة المحارب إذا اشتد الخوف والتحم القتال ، ومذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله أن 
الصلاة لا تسقط إلا بسقوط التكليف أو الحيض ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  رحمه الله كل صلاة لا يجب قضاؤها فلا يجب أداؤها لاختلاله ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، إلا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  لا يحرم الأداء خلافا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة  فإنه حرمه لاختلاله ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني  كل صلاة وجب أداؤها فلا يجب قضاؤها وبنى على ذلك .