صفحة جزء
فإن قيل هل يستوي إثم الذابح ، وإثم من قطع أنملة إنسان فسرت إلى نفسه ؟ فالجواب أنهما متساويان في الكفارة والدية والقصاص ، ويتفاوتان في العقوبة الآجلة ; لأن جرأة الذابح على انتهاك الحرمة في الذبح أشد من جرأة القاطع على انتهاك الحرمة في القطع .

وكذلك [ ص: 42 ] لو جرح أحد الجانيين جرحا واحدا وجرح الآخر مائة جراحة ، أو قطع أحدهما أنملة واحدة وقطع الآخر جميع الأعضاء والأنامل ، فمات المجني عليه بذلك ، فإنهما يتفاوتان في عقوبة الآخرة لتفاوتهما في تعدد المعصية وعظم الجرأة ، مع تساويهما في الدية والكفارة والقصاص .

وكذلك لو ذبح الجاني رجلا أو قطع الجاني الآخر رجلا إربا إربا حتى مات ، فإنهما يتساويان في العهدة العاجلة ، ويتفاوتان في العقوبة الآجلة لعظم . الجرأة ، وتعدد المعصية في أحدهما واتحادها في الآخر ، وكذلك قتل المثلة أعظم وزرا من الذبح وقطع الرقبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية