صفحة جزء
ومنها : أنه إذا شرع في صلاة الكسوف معتقدا بقاءه فأخلف ظنه [ ص: 65 ] بطلت صلاته ، ولا يخرج على الخلاف في بقائها نفلا ، إذ ليس لنا نفل على صورة الكسوف فيندرج في نيته .

التالي السابق


الخدمات العلمية