صفحة جزء
الضرب الثاني من المصالح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

وهو ضربان : أحدهما سنة على الكفاية كالأذان والإقامة ، وتسليم بعض الجماعة على من مروا به من أهل الإسلام ، وتشميت العاطس ، وما يفعل بالأموات مما ندب إليه .

والثاني سنة على الأعيان كالرواتب ، وصيام الأيام الفاضلة ، وصلاة العيدين والكسوفين ، والتهجد وعيادة المرضى ، والاعتكاف والتطوع بالنسكين ، والطواف من غير نسك ، والصدقات المندوبات ، ومصالح هذا دون مصالح الواجب .

والمفاسد ضربان : أحدهما ما يعاقب على فعله ويؤجر على تركه إذا نوى بتركه القربة كالتعرض للدماء والأبضاع والأعراض والأموال .

والثاني : ما لا يعاقب على فعله وتفوته مصلحة بتركه كالصلاة في الأوقات المكروهات ، وغمس اليدين في الإناء قبل غسلهما لمن قام من المنام ، وترك السنن المشروعات في الصلوات .

التالي السابق


الخدمات العلمية