صفحة جزء
وللشافعي أنه لا بد من ذكر الشروط في النكاح لاختلاف الناس في شرائطه ، وطرده بعضهم في البيع والإجارة ، وفرق بعضهم بالاحتياط للنكاح ; لأجل الأبضاع ، ويجب طرد ما قال في بيع الجواري ، ولو قيل : إن البيع أولى بالتفصيل من النكاح لكان متجها ; لأن الغالب من الأنكحة وقوعها بالشرائط المعتبرة ، وليست البيوع كذلك لغلبة بيع المعاطاة وبيع ما لم ير من المتاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية