صفحة جزء
قاعدة في بيان الوقت الذي يثبت فيه أحكام الأسباب من المعاملات . للأسباب مع أحكامها أحوال :

أحدها ما تقترن أحكامه بأسبابه كالأفعال .

الثانية : ما يتقدم أحكامه على أسبابه .

الثالثة : ما اختلف في وقت ترتيب أحكامه على أسبابه وهو منقسم إلى ما يتعجل أحكامه ، وإلى ما يتأخر عنه بعض أحكامه .

[ ص: 96 ] فأما الأفعال فتقترن أحكامها بها ولذلك أمثلة : أحدها حيازة المباح بالاستيلاء على الحشيش والحطب ، والمعادن ، والمياه ، والصيود كالأخذ بالأيدي أو بالشباك ، أو الإثبات بالرمي بالسهام ، أو بالطعن بالرماح .

المثال الثاني : قتل الكفار فإنه يقترن به استحقاق الأسلاب .

المثال الثالث : الخمر والزنا وقطع الطريق تترتب عليها حدودها ، والتفسيق وما يترتب على التفسيق .

المثال الرابع : ما يتعلق عليه طلاق أو إعتاق كالأكل والشرب ودخول الدار فإن أحكامه تترتب عليه مقرونة به .

التالي السابق


الخدمات العلمية