صفحة جزء
وقد يلتبس ما حل بوصفه وسببه بما حرم بوصفه وسببه وله حالان .

أحدهما : أن تلتبس عين واحدة بأخرى كما إذا اختلطت أخته من الرضاع بأجنبية فالإقدام على تزويج إحداهما أو وطئها بملك اليمين حرام بين . [ ص: 111 ]

الحال الثانية : أن تختلط أخته من الرضاع بأهل بلد لا ينحصرون فأيما امرأة تزوجها من أهل تلك البلدة أو نكحها بملك اليمين فوطؤها حلال بين ، وبين هاتين الرتبتين أعداد كثيرة ، فإذا جاوز العدد مائتين مثلا كان النكاح جائزا ، وإذا زاد كان أولى بالجواز ، وإذا نقصت رتب العدد على أهل البلدة كانت رتب الورع مرتبة على رتب النقص ، ولو اختلطت حمامة مباحة بحمامة مملوكة لكان كاختلاط الأختين ولا اختلطت حمامة مملوكة بحمام مباح لا ينحصر كان كاختلاط الأخت بأهل بلدة لا ينحصرون ، ولو اختلط حمام مباح لا ينحصر بحمام مملوك لا ينحصر فقد اختلف فيه لأن نسبة ما لا ينحصر إلى نسبة ما ينحصر كنسبة المنحصر إلى ما لا ينحصر .

التالي السابق


الخدمات العلمية