صفحة جزء
( فائدة ) اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة أو عرف الشرع أو عرف الاستعمال ، ولا يحمل على الاحتمال الخفي ما لا يقصد أو يقترن به دليل ، فمن حلف بالقرآن لم تنعقد يمينه عند النعمان لأنه ظاهر في هذه الألفاظ في عرف الاستعمال ، ولا سيما في حق النساء والجهال الذين لا يعرفون كلام النفس ولا يخطر لهم ببال ، وخالف الشافعي ومالك في قولهما بعد ولا سيما فيمن حلف بالمصحف عند أصحاب مالك ، فإنه لا يخطر بباله الكلام القديم ولا التجوز بالمصحف عنه بل الحلف به كالحلف بالكعبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية