صفحة جزء
وكذلك شرطت الرؤية في المبيع والمأجور والموهوب دفعا للغرر ، ولم تشترط في النكاح مع أن جمال المرأة من أكمل المقاصد لما في اشتراطها فيه من الضرر على النساء والأولياء وإرغام أنف النخوة والحياء .

ومن أجاز بيع الغائب على الصفة خيره إذا رأى المبيع بين الفسخ والإمضاء ولا يجري مثله في النكاح لما فيه من الضرر العظيم على النساء والأولياء ، ولا يشترط وصف المرأة كما يشترط وصف المبيع الغائب لما في وصفها من [ ص: 146 ] والابتذال والامتهان مع أن الزوج قادر على أن يرسل إليها من يشاهدها ويخبره بأوصافها .

وقد ندب الشارع الخاطب إلى رؤيتها ليعلم ما يقدر عليه فيرغب في النكاح ويكون على بصيرة من الإحجام أو الإقدام وإنما جوز ذلك ليرجو رجاء ظاهرا أن يجاب إلى خطبته دون من يعلم أنه لا يجاب ، أو يغلب على ظنه أنه لا يجاب ، وإن استوى الأمران ففي هذا احتمال من جهة أن النظر لا يحمل إلا عند غلبة الظن بالسبب المجوز ، وإن عجز الرؤية أرسل إليها من يشاهدها ويقدم الرؤية والإرسال على الخطبة ، كي لا يشاهدها بعد الخطبة فلا تعجبه فيتركها ويكسرها ويكسر أولياءها بزهده فيهم .

فإن قيل : لم لا يشرط الذوق في المذوقات مع كونه مقصودا ، وهلا شرط اختبار الدواب المستأجرة بالركوب والتسيير .

قلنا لم يشترط ذلك لأن رؤية الأوصاف الظاهرة من المبيع والمأجور تدل على ما يظن من أوصافه دلالة ظاهرة ، فاكتفى برؤية ما ظهر عن معرفة ما بطن ، ولو شرط ذوق المطعوم لتلف أكثره بذوق الذائقين ، لأنه قد يذوقه فلا يعجبه ، أو يذوقه التذاذا بطعمه من غير رغبة في شرائه .

التالي السابق


الخدمات العلمية