صفحة جزء
المثال الرابع والعشرون : الحول معتبر في زكاة النعم والنقدين إلا في النتاج كما أنه معتبر في زكاة التجارة إلا في الأرباح لأنهما نشئا عن النصاب الذي وجبت فيه الزكاة فتبعاه في الحول .

المثال الخامس والعشرون : إذا نقص المال عن النصاب في أثناء الحول لم ينعقد الحول ، وإن نقص في أثناء الحول انقطع الحول إلا في زكاة التجارة على قول معتبر وفيه إشكال .

المثال السادس والعشرون : إذا قلنا بملك الفقراء الزكاة بحول الحول فنفقة نصيبهم على المزكي ، وهذا مستثنى من إيجاب نفقة الملك على المالك ، وللمالك إبدال ما ملكوه من الزكاة بمثله أو أفضل منه ، وهذا مستثنى من التصرف في الملك بغير إذن المالك ، لكنه جاز رفقا بأرباب الأموال فيما لا ضرر فيه على الفقراء ، إذ لا يجوز إبداله إلا بمثله وأفضل منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية