صفحة جزء
المثال السابع والعشرون : إذا بدل المالك النصاب الزكوي في أثناء [ ص: 170 ] الحول بجنسه أو بغير جنسه انقطع الحول إلا في زكاة التجارة ، فإن قيمة العروض فيها تبدل بالقيمة القائمة بأثمانها ولا ينقطع الحول بذلك تقديرا لاستمرارها كي لا يتضرر الفقراء بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية