صفحة جزء
المثال الثاني والأربعون : من نذر قربة لزمه القيام بما نذر إلا نذر اللجاج فإنه لما جعل الملتزم بالنذر حاثا على الفعل أو زاجرا عنه أشبه اليمين فيتخير على قول بين القيام بما نذره ، وبين الكفارة ، وتتعين الكفارة على قول آخر ، لقوله عليه السلام : { كفارة النذر كفارة اليمين } .

التالي السابق


الخدمات العلمية