صفحة جزء
المثال السابع : إذا باع عينين ثم وجد بأحدهما عيبا فأراد أن يفردهما بالرد قبل تلف إحداهما أو بعد تلفها فهل له ذلك فيه خلاف ، فإن قلنا يرد قوم التالف والباقي بما يخصهما من الثمن ورد الباقي مع قيمة التالف ، واستثني من ذلك المصراة فإنه يردها ويرد بدل قيمة اللبن صاعا من التمر ، لأن اللبن الذي تناوله البيع قد اختلط بما حدث على ملك المشتري من اللبن بحيث لا يعرف قدر كل واحد منهما ، فقدر الشافعي البدل قطعا للنزاع والخصام وجعله من التمر لمشاركته اللبن في كونه قوتا .

التالي السابق


الخدمات العلمية