صفحة جزء
1576 حدثنا النفيلي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن [ ص: 102 ] حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى قالوا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فذكر مثله لم يذكر ثيابا تكون باليمن ولا ذكر يعني محتلما قال أبو داود ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله

التالي السابق


الخدمات العلمية