صفحة جزء
[ ص: 119 ] باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

1635 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك ورواه الثوري عن زيد قال حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

التالي السابق


الخدمات العلمية