صفحة جزء
باب ما يلبس المحرم

1823 حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وزاد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين قال أبو داود وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسمعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين قال أبو داود إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث

التالي السابق


الخدمات العلمية