صفحة جزء
2169 حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار

التالي السابق


الخدمات العلمية