صفحة جزء
باب في طلاق السنة

2179 حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة بمعنى حديث مالك

التالي السابق


الخدمات العلمية