3377 حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد   nindex.php?page=showalam&ids=12752وأحمد بن عمرو بن السرح  وهذا لفظه قالا حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
عطاء بن يزيد  الليثي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  nindex.php?page=hadith&LINKID=674856أن  النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين أما البيعتان فالملامسة  والمنابذة وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل  في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء  [ ص: 255 ] حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن  علي  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
عطاء بن يزيد الليثي   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  عن النبي صلى الله عليه  وسلم بهذا الحديث زاد واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد  يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن  والمنابذة أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع  والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب  البيع حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح  حدثنا 
عنبسة بن خالد  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن  شهاب  قال أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري  قال نهى رسول الله صلى الله  عليه وسلم بمعنى حديث 
سفيان  وعبد  الرزاق  جميعا