3520 حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر  بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  nindex.php?page=hadith&LINKID=674978أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  [ ص: 287 ] قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم  يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق  به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء حدثنا 
سليمان بن داود  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله يعني ابن  وهب  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  قال أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن  هشام  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث  
مالك  زاد وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة  الغرماء فيها حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17006محمد بن عوف الطائي  حدثنا  
عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبايري  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12434إسمعيل يعني ابن عياش  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي  قال أبو داود وهو 
محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد  الرحمن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه  وسلم نحوه قال فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة  الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا  أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء قال أبو داود حديث 
مالك   أصح