صفحة جزء
3520 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 287 ] قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الله يعني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك زاد وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبايري حدثنا إسمعيل يعني ابن عياش عن الزبيدي قال أبو داود وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء قال أبو داود حديث مالك أصح

التالي السابق


الخدمات العلمية