صفحة جزء
ويجوز أن يفرض لنقباء أهل الفيء في عطاياهم ، ولا يجوز أن يفرض لعمالهم لأن النقباء منهم والعمال يأخذون أجرا على عملهم .

ويجوز أن يكون عامل الفيء من ذوي القربى من بني هاشم وبني عبد المطلب ولا يجوز أن يكون عامل الصدقات منهما إذا أراد سهمه منها إلا أن يتطوع ; لأن بني هاشم وبني عبد المطلب تحرم عليهم الصدقات [ ص: 166 ] ولا يحرم عليهم الفيء ولا يجوز لعامل الفيء أن يقسم ما جباه إلا بإذن .

ويجوز لعامل الصدقات أن يقسم ما جباه بغير إذن ما لم ينه عنه ، لما قدمناه من صرف مال الفيء عن اجتهاد الإمام ومصرف الصدقة نص بالكتاب

التالي السابق


الخدمات العلمية