صفحة جزء
وأما السبي فهم النساء والأطفال ، فلا يجوز أن يقتلوا إذا كانوا أهل كتاب لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان ويكون سبيا مسترقا يقسمون مع الغنائم ، وإن كان النساء من قوم ليس لهم كتاب كالدهرية وعبدة [ ص: 171 ] الأوثان وامتنعن من الإسلام ، فعند الشافعي يقتلن ، وعند أبي حنيفة يسترققن ، لا يفرق فيمن استرققن بين والدة وولدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا توله والدة عن ولدها }

التالي السابق


الخدمات العلمية