صفحة جزء
[ ص: 174 ] ويجري على ما غنمه الواحد والاثنان حكم الغنيمة في أخذ خمسه وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يؤخذ خمسه حتى يكونوا سرية واختلفوا في السرية ، فقال أبو حنيفة ومحمد : السرية أن يكونوا عددا ممتنعا ، وقال أبو يوسف : السرية تسعة فصاعدا ، لأن سرية عبد الله بن جحش كانت تسعة وهذا غير معتبر عند أكثر الفقهاء ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان الهذلي سرية وحده فقتله ، وبعث عمرو بن أمية الضمري وآخر معه سرية

التالي السابق


الخدمات العلمية