صفحة جزء
ثم يرضخ بعد الخمس لأهل الرضخ ; وهم في القول الثاني مقدمون على الخمس وأهل الرضخ من لا سهم له من حاضري الوقعة من العبيد والنساء والصبيان والزمنى ، وأهل الذمة [ ص: 178 ] يرضخ لهم من الغنيمة بحسب عنائهم ولا يبلغ برضيخ أحد منهم سهم فارس ولا راجل فلو زال نقص أهل الرضخ بعد حضور الوقعة بعتق العبد وبلوغ الصبي وإسلام الكافر فإن كان ذلك قبل انقضاء الحرب أسهم لهم ولم يرضخ ، وإن كان ذلك بعد انقضائها رضخ لهم ولم يسهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية