صفحة جزء
وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو كان مأسورا معهم فأطلقوه وأمنوه لم يجز أن يغتالهم في نفس ولا مال وعليه أن يؤمنهم ، وقال داود يجوز أن يغتالهم في أنفسهم وأموالهم إلا أن يستأمنوه فيلزمه الموادعة ويحرم عليه الاغتيال

التالي السابق


الخدمات العلمية