صفحة جزء
[ ص: 186 ] وإذا أمن بالغ عاقل من المسلمين حربيا لزم أمانه كافة المسلمين ، والمرأة في بذل الأمان كالرجل والعبد فيه كالحر وقال أبو حنيفة : ولا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذونا له في القتال ، ولا يصح أمان الصبي ولا المجنون ، ومن أمناه فهو حرب إلا إن جهل حكم أمانهم فيبلغ مأمنه ويكون حربيا

التالي السابق


الخدمات العلمية