صفحة جزء
وإذا مات أحدهم أو قتل كان ما يستحق من عطائه موروثا عنه على فرائض الله تعالى وهو دين لورثته في بيت المال .

واختلف الفقهاء في استبقاء نفقات ذريته من عطائه في ديوان الجيش على قولين :

أحدهما : أنه قد سقطت نفقتهم من ديوان الجيش لذهاب مستحقه ويحالون على مال العشر والصدقة .

والقول الثاني : أنه يستبقي من عطائه نفقات ذريته ترغيبا له في المقام وبعثا له على الإقدام .

واختلف الفقهاء أيضا في سقوط عطائه إذا حدثت به زمانة على قولين : أحدهما يسقط ; لأنه في مقابلة عمل قد عدم .

والقول الثاني : أنه باق على [ ص: 258 ] العطاء ترغيبا في التجند والارتزاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية