صفحة جزء
[ ص: 280 ] والزنا يثبت بأحد أمرين : إما بإقرار أو بينة .

فأما الإقرار ، فإذا أقر البالغ العاقل بالزنا مرة واحدة طوعا أقيم عليه الحد .

وقال أبو حنيفة : لا آخذه حتى يقر أربع مرات ، وإذا وجب الحد عليه بإقراره ثم رجع عنه قبل الجلد سقط عنه الحد .

وقال أبو حنيفة : لا يسقط الحد برجوعه عنه .

وأما البينة فهو أن يشهد عليه بفعل الزنا أربعة رجال عدول لا امرأة فيهم يذكرون أنهم شاهدوا دخول ذكره في الفرج كدخول المرود في المكحلة ، فإن لم يشاهدوا ذلك على هذه الصفة فليست شهادة ، فإذا قاموا بالشهادة على حقها مجتمعين أو متفرقين قبلت شهادتهم .

وقال أبو حنيفة ومالك : لا أقبلها إذا تفرقوا في الأداء وأجعلهم قذفة .

وإذا شهدوا بالزنا بعد سنة أو أكثر سمعت شهادتهم .

وقال أبو حنيفة : لا أسمعها بعد سنة وأجعلهم قذفة وإذا لم يكمل شهود الزنا أربعة فهم قذفة يحدون في أحد القولين ولا يحدون في الثاني .

وإذا شهدت البينة على إقراره بالزنا جاز الاقتصار على شاهدين في أحد القولين .

ولا يجوز في القول الثاني أقل من أربعة ، وإذا رجم الزاني بالبينة حفرت له بئر عند رجمه ينزل فيها إلى وسطه يمنعه من الهرب ، فإن هرب اتبع ، ورجم حتى يموت ، وإن رجم بإقراره لم تحفر له ، وإن هرب لم يتبع .

ويجوز للإمام أو من حكم برجمه من الولاة أن يحضر رجمه ، ويجوز أن لا يحضر .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا بحضور من حكم برجمه ; وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { اغد يا أنيس على هذه المرأة فإن اعترفت فارجمها } .

ويجوز أن لا يحضر الشهود رجمه .

وقال أبو حنيفة يجب حضورهم وأن يكونوا أول من يرجمه ; ولا تحد حامل حتى تضع ولا بعد الوضع حتى يوجد لولدها مرضع

التالي السابق


الخدمات العلمية